Site icon الشيخ علي فقيه

أحكام الستر والساتر

 

 

الستر والساتر

 

يجب ستر العورة في الصلاة وتوابعها وإن لم يكن ناظر أو كان ظلمة، فإن بدت العورة لريح أو غفلة أو كانت بادية من الأول ولم يكن يعلم أو كان ناسياً صحت صلاته فإذا التفت في الأثناء بادر إلى سترها.

 

عورة الرجل قضيبه وأنثياه ودبره، وعورة المرأة جميع بدنا ما عدا الوجه والكفين والقدمين إلى الساقين، ولا بد من ستر شيء مما هو خارج عن الحدود، والصبية كالبالغة إلا في الرأس والشعر والعنق.

 

إذا وقف المصلي على شباك أو طرف سطح بحيث لو كان ناظر تحته لرأى عورته وجب عليه الستر، وكذا لو كان واقفاً على ما يعكس العورة.

Exit mobile version