
منافيات الصلاة
الأول: الحدث:
أينما وقع إلا إذا وقع قبل السلام سهواً فالظاهر صحة الصلاة.
الثاني: الإلتفات عن القبلة:
فهو مبطل لها عن عمد، وأما سهواً أو قهراً فلا يبطلها ما دام لم يبلغ حد الإستدبار فإن زال العذر وجب التوجه، وأما إذا بلغ حد الإستدبار فإن تذكر في الوقت قضاها وإلا فلا، وأما المقهور فإن تمكن من إدراك ركعة بلا التفات وجب الإستئناف وإلا أتم صلاته دون قضاء، وأما الإلتفات البسيط بالرأس والذي لا يخرج معه المصلي عن الإستقبال عرفاً فلا يضر.
الثالث: ما كان ماحياً لصورة الصلاة في نظر أهل الشرع:
كالرقص والإشتغال بمثل الخياطة ونحو ذلك فهو مبطل للصلاة في حالتي العمد والسهو، ولا بأس بحركة اليد كالتصفيق للتنبيه أو الإنحناء لتناول شيء أو المشي إلى إحدى الجهات مع المحافظة على الإستقبال أو مثل قتل الحية والعقرب.
إذا أتى بصلاة أخرى أثناء الصلاة بطلت إلا في صلاة الآية فإنه إن شرع بها وضاق وقت اليومية قطعها وأتى باليومية ثم عاد إلى صلاة الآية فأكملها من محل القطع، وفي غير هذا المورد تبطل الأولى وتصح الثانية مع السهو، وكذلك مع العمد إذا كانت الأولى نافلة أما إذا كانت فريضة ففي صحتها إشكال والأظهر الصحة، وأما إذا أدخل فريضة في أخرى سهواً وتذكر في الأثناء فإن تذكر قبل الركوع أتم الأولى إلا إذا كانت الثانية مضيقة فيتمها، وإن كان التذكر بعد الركوع بطلت الأولى إلا إذا كانت الأولى مضيقة فيستأنفها.
إذا أتى بفعل كثير ، أو سكوت طويل ، وشك في فوات الموالاة ومحو الصورة قطع الصلاة واستأنفها ، والأحوط استحباباً إتمامها ثم إعادتها.
الرابع: التكلم عمداً:
يتحقق التكلم بلفظ حرف واحد إذا كان مفهماً لمعناه أو لمعنى غيره كحرف(ق) من الوقاية، وأما المفهم المركب من حرفين فما زاد فلا يُترك الإحتياط باجتنابه.
لا تبطل الصلاة بالتنحنح والنفخ ، ولا يترك الاحتياط بالاجتناب عن الأنين ، والتأوه ، وإذا قال: آه ، أو آه من ذنوبي ، فإن كان شكاية إليه تعالى لم تبطل ، وإلا بطلت.
لا فرق في بطلانها بالكلام بين أن يكون لمخاطَب أو لا أو بين أن يكون مكرَهاً أو مضطراً، وفيهما إن لم يكن الكلام ماحياً لصورة الصلاة فلا يبطلها، وكذا لا تبطل فيما لو اعتقد الفراغ منها.
لا بأس بالذكر ، والدعاء ، وقراءة القرآن في جميع أحوال الصلاة ، وأما الدعاء بالمحرم فالظاهر عدم البطلان به وإن كانت الإعادة أحوط
إذا لم يكن الدعاء مناجاة له سبحانه ، بل كان المخاطب غيره كما إذا قال لشخص (( غفر الله لك )) فالأحوط وجوبا عدم جوازه
الأحوط لزوما ترك تسميت العاطس في الصلاة
لا يجوز للمصلي ابتداء السلام ولا غيره من أنواع التحية نعم يجوز رد السلام بل يجب ، وإذا لم يرد ومضى في صلاته صحت وإن أثم
يجب أن يكون رد السلام في أثناء الصلاة بمثل ما سلم بأن لا يزيد عليه وكذا ألا يقدم الظرف إذا سلم عليه مع تقديم السلام على الأحوط بل الأحوط الأولى أن يكون الرد مماثلاً للسلام في جميع خصوصياته حتى في التعريف والتنكير والجمع والإفراد فإذا قال لك السلام عليك رده بمثله وكذلك إذا قال سلام عليك أو سلام عليكم ، نعم إذا سلم المسلم بصيغة الجواب بأن قال مثلاً : عليك السلام جاز الرد بأي صيغة كان ، وأما في غير حال الصلاة فيستحب الرد بالأحسن فيقول في سلام عليكم : عليكم السلام ، أو بضميمة ورحمة الله وبركاته.
إذا سلم بالملحون وجب الجواب والأحوط لزوماً كونه صحيحا.
إذا كان المسلم صبيا مميزاً ، أو امرأة ، فالظاهر وجوب الرد
يجب إسماع رد السلام في حال الصلاة وغيرها ، ولو لم يمكن الإسماع كما لو كان المسلم أصم ، أو كان بعيدا ولو بسبب المشي سريعا فإن أمكن تفهيمه إياه بإشارة أو نحوها وجب الرد وإلا لم يجب في غير حال الصلاة ولا يجوز فيها.
إذا كانت التحية بغير السلام مثل : (( صبحك الله بالخير )) لم يجب الرد وإن كان أحوط أولى ، وإذا أراد الرد في الصلاة فالأحوط ـ وجوبا ـ الرد بقصد الدعاء على نحو يكون المخاطب به الله تعالى مثل : (( اللهم صبحه بالخير )).
إذا سلم واحد على جماعة كفى رد واحد منهم ، وإذا سلم واحد على جماعة منهم المصلي فرد واحد منهم لم يجز له الرد على الأحوط ، وإن كان الراد صبياً مميزاً فالأظهر كفاية رده وإن كان الأحوط الرد والإعادة ، وإذا شك المصلي في أن المسلم قصده مع الجماعة لم يجز الرد وإن لم يرد واحد منهم.
إذا سلم مرات عديدة كفى في الجواب مرة ، وإذا سلم بعد الجواب ففي وجوب الجواب إشكال وإن لم ينطبق عليه عنوان الاستهزاء ونحوه.
إذا سلم على شخص مردد بين شخصين ، لم يجب على أحد منهما الرد ، وفي الصلاة لا يجوز الرد.
إذا تقارن شخصان في السلام ، وجب على كل منهما الرد على الآخر على الأحوط
إذا سلم سخرية ، أو مزاحا أو متاركة ، فالظاهر عدم وجوب الرد
إذا قال : ( سلام ) بدون عليكم ، وجب الجواب في الصلاة أما بمثله ويقدر ( عليكم ) أو بقوله ( سلام عليكم )
إذا شك المصلي في أن السلام كان بأي صيغة فالأحوط لزوما أن يرد بقوله ( سلام عليكم )
يجب رد السلام فوراً ، فإذا أخر عصياناً أو نسياناً حتى خرج عرفا عن صدق الجواب في حال التحية لم يجب الرد ، وفي الصلاة لا يجوز ، وإذا شك في الخروج عن الصدق وجب الرد وإن كان في الصلاة.
لو اضطر المصلي إلى الكلام في الصلاة لدفع الضرر عن النفس أو غيره ، تكلم وبطلت صلاته.
إذا ذكر الله تعالى في الصلاة ، أو دعا أو قرأ القرآن على غير وجه العبادة بل بقصد التنبيه على أمر من دون قصد القربة لم تبطل الصلاة ، نعم لو لم يقصد الذكر ، ولا الدعاء ، ولا القرآن ، وإنما جرى على لسانه مجرد التلفظ بطلت.
الخامس: القهقهة:
وهي تبطل الصلاة وإن كانت بغير اختيار إذا كانت مقدماتها اختيارية بل مطلقا على الأحوط ولا بأس بها إذا كانت عن سهو ، والقهقهة هي الضحك المشتمل على الصوت والمد والترجيع ولا بأس بالتبسم.
لو امتلأ جوفه ضحكاً وأحمر ولكن حبس نفسه عن إظهار الصوت ففي بطلان صلاته إشكال فالأحوط لزوماً إعادتها.
السادس: تعمد البكاء:
سواء اشتمل على الصوت أم لا إذا كان لأمر دنيوي، أما للخوف منه تعالى أو تذللاً له ولو لأمر دنيوي فلا بأس، ولا بأس به على الإمام الحسين(ع) إذا رجع للآخرة، وكذا لا بأس به عن سهو، فإن لم يتمكن من الصلاة إلا باكياً صحت.
السابع: الأكل والشرب:
وإن كانا قليلين ، إذا كانا ماحيين للصورة بل مطلقاً على الأحوط ، نعم لا بأس بابتلاع السكر المذاب في الفم ، وبقايا الطعام ، ولو أكل أو شرب سهواً فإن بلغ حد محو الصورة بطلت صلاته كما تقدم ، وإن لم يبلغ ذلك فلا بأس به.
يستثنى من ذاك ما إذا كان عطشاناً مشغولاً في دعاء الوتر ، وقد نوى أن يصوم ، وكان الفجر قريباً يخشى مفاجأته ، والماء أمامه ، أو قريبا منه قدر خطوتين ، أو ثلاثا ، فإنه يجوز له التخطي والارتواء ثم الرجوع إلى مكانه ويتم صلاته والأحوط الأولى الاقتصار على الوتر المندوب دون ما كان واجبا كالمنذور ، ولا يبعد التعدي من الدعاء إلى سائر الأحوال ، كما لا يبعد التعدي من الوتر إلى سائر النوافل ، ولا يجوز التعدي من الشرب إلى الأكك.
الثامن: التكفير:
و هو وضع إحدى اليدين على الأخرى خضوعاً وتأدباً كما يتعارف عند غيرنا ، فإنه مبطل للصلاة على الأحوط سواء أتى به بقصد الجزئية أم لا ، نعم هو حرام حرمة تشريعية مطلقاً ، هذا فيما إذا وقع التكفير عمدا وفي حال الاختيار ، وأما إذا وقع سهواً أو تقية ، أو كان الوضع لغرض آخر غير التأدب ، من حك جسده ونحوه ، فلا بأس به.
التاسع: قول آمين:
فإنه مبطل للصلاة إذا أتى به المأموم عامداً في غير حال التقية أما إذا أتى به سهواً فلا بأس به وكذا إذا كان تقية ، بل قد يجب ، وإذا تركه حينئذ أثم وصحت صلاته على الأظهر ، وأما غير المأموم ففي بطلان صلاته به إشكال فلا يترك الاحتياط بتركه نعم لا إشكال في حرمته تشريعا إذا أتى به بعنوان الوظيفة المقررة في المحل شرعا.
إذا علم أنه نام اختياراً ، وشك في أنه أتم الصلاة ثم نام ، أو نام في أثنائها غفلة عن كونه في الصلاة أو تعمداً ، بنى على صحة الصلاة إذا علم أنه أتى بالماهية المشتركة بين الصحيح والفاسد وكذلك الحال فيها إذا علم أنه غلبه النوم قهراً ، وشك في أنه كان في أثناء الصلاة ، أو بعدها ، كما إذا رأى نفسه في السجود وشك في أنه سجود الصلاة ، أو سجود الشكر.
لا يجوز قطع الفريضة اختياراً، ويجوز لضرورة دينية أو دنيوية، ويجوز لأي غرض وإن لم يكن في فواته ضرر، فإذا صلى في المسجد وفي الأثناء علم أن فيه نجاسة ، جاز القطع وإزالة النجاسة ويجوز قطع النافلة مطلقا ، وإن كانت منذورة ، لكن الأحوط استحباباً الترك ، بل الأحوط استحباباً ترك قطع النافلة في غير مورد جواز قطع الفريضة، وإذا وجب القطع فتركه ، واشتغل بالصلاة أثم ، وصحت صلاته.