
أحكام المسافر
تسقط النوافل النهارية في السفر ، و في سقوط الوتيرة إشكال و الأظهر السقوط ، نعم لا بأس بالإتيان بها برجاء المطلوبية ، و يجب القصر في الفرائض الرباعية بالاقتصار على الأوليين منها فيما عدا الأماكن الأربعة ، كما سيأتي ، و إذا صلاها تماماً ، فإن كان عالماً بالحكم بطلت ، و وجبت الإعادة أو القضاء ، و إن كان جاهلاً بالحكم من أصله ـ بأن لم يعلم مشروعية التقصير للمسافر أو كونه واجباً عليه ـ لم تجب الإعادة ، فضلاً عن القضاء ، و إن كان عالماً بأصل الحكم ، و جاهلاً ببعض الخصوصيات الموجبة للقصر ، مثل انقطاع عملية السفر بإقامة عشرة في البلد ، و مثل أن العاصي في سفره يقصر إذا رجع إلى الطاعة و نحو ذلك فإن علم في الوقت فالأحوط إعادة الصلاة و لا يبعد عدم وجوب قضائها إذا علم به بعد مضي الوقت ، و إن كان جاهلاً بالموضوع ، بأن لا يعلم أن ما قصده مسافة ـ مثلاً ـ فأتم فتبين له أنه مسافة ، أو كان ناسياً للسفر أو ناسياً أن حكم المسافر القصر فأتم ، فإن علم أو تذكر في الوقت أعاد ، و إن علم أو تذكر بعد خروج الوقت فالظاهر عدم وجوب القضاء عليه.
الصوم كالصلاة فيما ذكر فيبطل في السفر مع العلم و يصح مع الجهل ، سواء أ كان لجهل بأصل الحكم أم كان بالخصوصيات أم كان بالموضوع.
إذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد ، بلا فرق في ذلك بين العامد و الجاهل و الناسي و الخاطئ ، نعم المقيم عشرة أيام إذا قصر جهلاً بأن حكمه التمام ثم علم به كان الحكم بوجوب الإعادة عليه مبنياً على الاحتياط الوجوبي.
إذا دخل الوقت و هو حاضر و تمكن من الصلاة تماماً و لم يصل ، ثم سافر حتى تجاوز حد الترخص و الوقت باق ، صلى قصراً ، و إذا دخل عليه الوقت و هو مسافر و تمكن من الصلاة قصراً و لم يصل حتى وصل إلى وطنه ، أو محل إقامته صلى تماماً ، فالمدار على زمان الأداء لا زمان حدوث الوجوب.
إذا فاتته الصلاة في الحضر قضى تماماً و لو في السفر ، و إذا فاتته في السفر قضى قصراً و لو في الحضر ، و إذا كان في أول الوقت حاضراً و في آخره مسافراً أو بالعكس راعى في القضاء حال الفوات و هو آخر الوقت ، فيقضي في الأول قصرا ، و في العكس تماماً.
يتخير المسافر بين القصر و التمام في الأماكن الأربعة : مكة المعظمة ، و المدينة المنورة ، و الكوفة ، و حرم الحسين عليه السلام ، فللمسافر السائغ له التقصير أن يتم صلاته في هذه المواضع بل هو أفضل و إن كان التقصير أحوط ، و ذكر جماعة اختصاص التخيير في البلاد الثلاثة بمساجدها و لكنه لا يبعد ثبوت التخيير فيها مطلقاً و إن كان الاختصاص أحوط ، و الظاهر أن التخيير ثابت في حرم الحسين عليه السلام فيما يحيط بالقبر الشريف بمقدار خمسة و عشرين ذراعاً من كل جانب فتدخل بعض الأروقة في الحد المذكور و يخرج عنه بعض المسجد الخلفي.
لا فرق في ثبوت التخيير في الأماكن المذكورة بين أرضها و سطحها و المواضع المنخفضة فيها ، كبيت الطشت في مسجد الكوفة.
لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المذكور ، فلا يجوز للمسافر الذي حكمه القصر الصوم في الأماكن الأربعة.
التخيير المذكور استمراري ، فإذا شرع في الصلاة بنية القصر يجوز له العدول في الأثناء إلى الإتمام، و بالعكس.
لا يجري التخيير المذكور في سائر المساجد و المشاهد الشريفة.
يستحب للمسافر أن يقول عقيب كل صلاة مقصورة ثلاثين مرة : (( سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر.
يختص التخيير المذكور بالأداء و لا يجري في القضاء.



