
أحكام الوضوء
تتوقف صحة الصلاة واجبة أو مندوبة على الوضوء وكذا الأجزاء المنسية وسجود السهو على الأحوط استحباباً، وكذا الطواف الواجب دون المندوب وإن وجب بنذر.
الوضوء الرافع للحدث الأصغر ليس مستحباً نفسياً بل المستحب هو الكون على طهارة والتي تحصل بالوضوء، فيجوز الإتيان به بقصدها أو بقصد أية غاية تترتب عليها بل بأي داع قربي وإن كان هو الإجتناب عن محرم كمس كتابة القرآن، وأما الوضوء التجديدي فهو مستحب نفسي، وفي غير ذلك يؤتى به رجاءاً.
لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن حتى الحركات، ولا مس اسم الجلالة وسائر أسمائه وصفاته على الأحوط وجوباً، ويستحب إلحاق أسماء الأنبياء والأوصياء وسيدة النساء، ولا فرق بين الكتابة بالمداد أو الحفر أو التطريز وغيرها، ولا فرق في الماس بين ما تحله الحياة وغيره، أما الشعر الغير التابع للبشرة فلا بأس بالمس به.
المناط في ألفاظ القرآن أن يكون مضموماً بعضه إلى بعض مما يصدق عليه أنه قرآن عرفاً وإلا فلا أثر له وإن كان الموجد قاصداً، ولكن لا يُترك الإحتياط.
الطهارة من الأصغر قد تكون شرطاً في صحة عمل أو كماله أو جوازه، فإذا وجبت إحداها كان الوضوء واجباً غيرياً.
يجوز الوضوء بقصد فعل الفريضة قبل دخول وقتها، وكذا بقصد الكون على الطهارة وبأية غاية من الغايات المذكورة.



