
ما يُعفى عنه في الصلاة
الأول: دم الجروح والقروح في البدن واللباس حتى تبرأ، ومنه دم البواسير إذا لم يكن هناك مشقة كبرى، وأما الجروح اليسيرة فيجب تطهيرها، وكذا يعفى القيح المتنجس بالدم المذكور والدواء الموضوع عليه والعرق المتصل به، وإذا كانت الجروح متفاربة بحيث يصدق عليها أنها واحد فلو برأ بعضها لم يجب غسله حتى يبرأ الجميع، ومع الشك في الدم أنه معفو عنه أم لا فلا يعفى عنه.
الثاني: الدم في البدن واللباس إذا كانت سعته أقل من الدرهم(عقد الأبهام) إلا دم الحيض والنفاس والإستحاضة ونجس العين والميتة والحيوان غير المأكول، ولا يعفى عن القيح والدواء والعرق إذا اختلط بهذا الدم.
إذا تفشى الدم من أحد الجانبين إلى الآخر فهو دم واحد إلا إذا تفشى من الظهارة إلى البطانة فيكون متعدداً إلا بصورة التصاقها بحيث يُعد في العرف واحداً، وهنا يلاحَظ التقدير مع التعدد فيقدر مجموع الدمين فإن بلغا سعة الدرهم لم يعف عنه وإلا فلا بأس.
إذا تردد قدر الدم بين المعفو عنه وغيره بنى على المعفو إلا إذا كانت الحالة السابقة غير معفو عنه فيها، وإذا كانت السعة أقل من الدرهم وشك في أنه من المعفو أم لا بنى على العفو ولا يجب الإختبار، فإذا انكشف بعد الصلاة أنه من غير المعفو لم تجب الإعادة.
الثالث: الملبوس الذي لا يستر العورتين كالخف والجورب والقلنسوة والخاتم والخلخال والسوار فإنه معفو عنه حتى ولو كان متنجساً بنجاسة السباع وما لا يؤكل لحمه، والأحوط أن لا يكون من الميتة النجسة أو نجس العين كالكلب.
الرابع: المحمول المتنجس: حتى إذا كان مما تتم الصلاة به كالمنديل الصغير فضلاً عن الدراهم والسكين ونحو ذلك، والأحوط عدم العفو عن المحمول المتخذ مما تحله الحياة من أجزاء الميتة وكذا ما كان من أجزاء ما يؤكل لحمه وإن كان الأظهر العفو فيها جميعاً.
الخامس: كل نجاسة في حال الإضطرار، ولكن مع سعة الوقت يجب الإنتظار .



