
كتاب الصلاة
الصلوات الواجبة: وهي خمس:
- الصلوات اليومية: وتندرج فيها الجمعة إن أقيمت بشرائطها.
- صلاة الطواف الواجب:
- صلاة الأموات:
- ما التزم بنذر ونحوه:
- صلاة الإجارة:
ويضاف إلى الخَمس الصلاة الفائتة عن الوالد والتي يجب قضاؤها على الأكبر.
أما اليومية فخمس : الصبح ركعتان ، و الظهر أربع ، و العصر أربع ،
والمغرب ثلاث ، و العشاء أربع ، و تقصر الرباعية في السفر و الخوف بشروط خاصة فتكون ركعتين ، و أما النوافل فكثيرة أهمها الرواتب اليومية : ثمان للظهر قبلها ، و ثمان بعدها قبل العصر للعصر ، و أربع بعد المغرب لها ، و ركعتان من جلوس تعدان بركعة بعد العشاء لها ، و ثمان صلاة الليل ، و ركعتا الشفع بعدها ، و ركعة الوتر بعدها ، و ركعتا الفجر قبل الفريضة ، و في يوم الجمعة يزاد على الست عشرة أربع ركعات قبل الزوال ، و لها آداب مذكورة في محلها.
يجوز الإقتصار على بعض النوافل، كما يجوز الإتيان بها من جلوس أو حال المشي.
وقت الجمعة من الزوال، والظهرين منه إلى الغروب، والعشاءين منه إلى نصف الليل للمختار، وأما المضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو غيره فوقتهما إلى الفجر الصادق، وأما العامد فيبادر بهما بعد منتصف الليل إلى الفجر من دون نية الأداء أو القضاء، ومع ضيق الوقت يأتي بالعشاء ثم يقضيها بعد قضاء المغرب احتياطاً، ووقت الصبح من الفجر إلى الشروق.
الزوال هو المنتصف ما بين شروق الشمس وغروبها، أما الغروب فيُعرف بزوال الحمرة المشرقية مع الشك في سقوط القرص، ومع عدم الشك فلا يترك الإحتياط بعدم تأخير الظهرين إلى سقوطه، ومع التأخير يأتي بهما من دون نية القضاء أو الأداء، وكذا لا يقدم صلاة المغرب على زوال الحمرة.
المراد من اختصاص الظهر بأول الوقت هو عدم صحة العصر في وقتها عمداً، فإذا صلى الظهر قبل الزوال مع اعتقاد حلوله ودخل الوقت قبل إتمامها صحت وجاز له صلاة العصر مباشرة بعدها أي لا يجب تأخير العصر حتى مضي وقت أربع ركعات، وكذا لو صلى العصر في وقت الظهر سهواً صحت، ولكن يستحب له أن يجعلها ظهراً ويأتي بأربع ركعاتبقصد ما في الذمة أعم من الظهر والعصر، ولو تضيق الوقت المشترك بين الصلاتين للعلم بمفاجأة الحيض ونحوه وجب الإتيان بالظهر.
وقت فضيلة الظهر من الزوال حتى بلوغ الظل أربعة أسباع، والعصر من بلوغه سبعي الشاخص إلى ستة أسباع و أما في الحر فلا يبعد امتداد وقت فضيلتهما إلى ما بعد المثل و المثلين، ووقت فضيلة المغرب للحاضر منه إلى ذهاب الحمرة المغربية وللمسافر إلى ربع الليل، وفضيلة العشاء من ذهاب الحمرة المغربية إلى ثلث الليل، والصبح من الفجر إلى الضوء.
إذا مضى عليه من أول الوقت مقدار أداء الصلاة ثم طرأ عليه عذر مانع وجب القضاء، وإذا ارتفع العذر في آخر الوقت فإن وسع مقدار الصلاتين وجبتا أو واحدة منهما وجبت.
لا تجوز الصلاة قبل وقتها فإن أحرز الوقت بطريق معتبر فتبين عدمه أعادها إلا إذا دخل وقتها قبل الفراغ فتصح ولكن الأحوط إعادتها، فإن صلى غافلاً وتبين دخول الوقت في الأثناء بطلت، فإن دخل الوقت قبلها صحت، وكذا إذا صلى برجاء دخول الوقت، فإن شك بعد الفراغ في دخوله أعادها على الأحوط وإن كان لا يجب.
يجب العدول إلى السابقة في المترتبتين فلو قدم العصر أو العشاء سهواً وذكر في الأثناء عدل إلى الظهر أو المغرب إلا إذا لم تكن وظيفته الإتيان بها لضيق الوقت، فإذا صلى الظهر أو المغرب وذكر أنه أتى بها فلا يجوز العدول إلى العصر أو العشاء، وإنما يجوز العدول من العشاء إلى المغرب إذا لم يدخل في الرابعة وإلا أتمها عشاءاً وأتى بالمغرب.
يجوز الإتيان بالصلاة العذرية في أول الوقت مع العلم بزواله في أثنائه إذا كان في مورد تقية، وفي غير موردها وجب انتظار زوال العذر، ويجوز في غيرها مع اليأس من زواله.
إذا بلغ الصبي أثناء الوقت وجبت عليه الصلاة إذا أدرك من الوقت مقدار ركعة وأزيد، فلو صلى قبل البلوغ وبلغ في الأثناء كفت مع استحباب الإعادة.



