فقه

صلاة الإستئجار

الأحكام الشرعية

 

 

صلاة الإستئجار

 

لا تجوز النيابة عن الأحياء في الواجبات ولو مع عجزهم عنها ، إلا في الحج إذا كان موسراً وكان عاجزاً عن المباشرة أو كان ممن استقر عليه الحج فيجب أن يستنيب من يحج عنه ، وتجوز النيابة عنهم في بعض المستحبات العبادية مثل الحج والعمرة والطواف عمن ليس بمكة وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وقبور الأئمة عليهم السلام وما يتبع ذلك من الصلاة ، بل تجوز النيابة في جميع المستحبات رجاءً، كما تجوز النيابة عن الأموات في الواجبات والمستحبات ، ويجوز إهداء ثواب العمل إلى الأحياء والأموات في الواجبات والمستحبات ، كما ورد في بعض الروايات ، وحكي فعله عن بعض أجلاء أصحاب الأئمة ( عليهم السلام ) بأن يطلب من الله سبحانه أن يعطي ثواب عمله لآخر حي أو ميت.

يجوز الاستئجار للصلاة ولسائر العبادات عن الأموات وتفرغ ذمتهم بفعل الأجير  من دون فرق بين كون المستأجر وصياً ، أو ولياً ، أو وارثاً ، أو أجنبياً.

يعتبر في الأجير العقل والإيمان والبلوغ وصدور العمل صحيحاً ويجب على الأجير أن يقصد النيابة عن الميت بأن يأتي بالعمل القربي مطابقاً لما في ذمة الميت بقصد تفريغها ، ويكفي في وقوعه قريباً أن يقصد امتثال الأمر المتوجه إليه بالنيابة.

يجوز استئجار كل من الرجل والمرأة عن الرجل والمرأة ، وفي الجهر والإخفات يراعى حال الأجير ، فالرجل يجهر بالجهرية وإن كان نائبا عن المرأة ، والمرأة لا جهر عليها وإن نابت عن الرجل.

لا يجوز استئجار ذوي الأعذار مطلقاً على الأحوط كالعاجز عن القيام أو عن الطهارة الخبثية ، أو المسلوس ، أو المتيمم إلا إذا تعذر غيرهم ، بل في صحة تبرعهم عن غيرهم إشكال نعم لا يبعد جواز استئجار ذي الجبيرة وصحة تبرعه وإن كان الأحوط خلافه وإن تجدد للأجير العجز انتظر زمان القدرة.

إذا حصل للأجير شك أو سهو يعمل بأحكامهما بمقتضى تقليده أو اجتهاده ، ولا يجب عليه إعادة الصلاة ، هذا مع إطلاق الإجارة وإلا لزم العمل على مقتضى الإجارة ، فإذا استأجره على أن يعيد مع الشك أو السهو تعين ذلك ، وكذا الحكم في سائر أحكام الصلاة ، فمع إطلاق الإجارة يعمل الأجير على مقتضى اجتهاده أو تقليده ، ومع تقييد الإجارة يعمل على ما يقتضيه التقييد ما لم يتيقن بفساد العبادة معه.

إذا كانت الإجارة على نحو المباشرة لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل ، ولا لغيره أن يتبرع عنه فيه ، أما إذا كانت مطلقة جاز له أن يستأجر غيره ، ولكن لا يجوز أن يسـتأجره بالأقل قيمة من الأجرة في إجارة نفسه إلا إذا أتى ببعض العمل ولو قليلاً.

إذا عين المستأجر للأجير مدة معينة فلم يأت بالعمل كله أو بعضه فيها لم يجز الإتيان به بعدها إلا بإذن من المستأجر وإذا أتى به بعدها بدون إذنه لم يستحق الأجرة وإن برئت ذمة المنوب عنه بذلك.

إذا فسخت الإجارة بعد العمل لغبن أو لغيره استحق الأجير أجرة المثل ، وكذا إذا تبين بطلان الإجارة ، ولكن إذا كانت إجرة المثل أزيد من الأجرة المسماة وكان الأجير حين الإجارة عالما بذلك لم يستحق الزائد.

إذا لم تعين كيفية العمل من حيث الاشتمال على المستحبات يجب الإتيان به على النحو المتعارف.

إذا نسي الأجير بعض المستحبات وكان مأخوذاً في متعلق الإجارة على نحو الاشتراط فظاهر الشرط يقتضي ثبوت الخيار للمستأجر عند التخلف ، فلو فسخ فعليه للأجير أجرة مثل العمل ، نعم إذا كانت قرينة على لحاظه على نحو تنبسط عليه الأجرة نقص منها بالنسبة أو على نحو يكون مخصصاً للعمل المستأجر عليه فلا يستحق الأجير شيئاً.

إذا تردد العمل المستأجر عليه بين الأقل والأكثر جاز الاقتصار على الأقل ، وإذا تردد بين متباينين وجب الاحتياط بالجمع.

يجب تعيين المنوب عنه ولو إجمالا ، مثل أن ينوي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك.

إذا تبرع متبرع عن الميت قبل عمل الأجير انفسخت الإجارة إلا إذا احتمل عدم فراغ ذمته واقعاً وكان العمل المستأجر عليه يعم ما يؤتى به باحتمال التفريغ ، فإنه يجب على الأجير حينئذ العمل على طبق الإجارة.

يجوز الإتيان بصلاة الاستئجار جماعة إماماً كان الأجير أم مأموماً، ولكن إذا كان الإمام أجيراً ولم يعلم باشتغال ذمة المنوب عنه بالصلاة بأن كانت صلاته احتياطية أشكل الائتمام به ، ولو كان المأموم أجيراً و كانت صلاته احتياطية لم يكن للإمام ترتيب أحكام الجماعة على اقتدائه.

إذا مات الأجير قبل الإتيان بالعمل المستأجر عليه واشترطت المباشرة على نحو يكون متعلق الإجارة خصوص العمل المباشري بطلت الإجارة ، ووجب على الوارث رد الأجرة المسماة من تركته ، وإن لم تشترط المباشرة وجب على الوارث الاستئجار من تركته ، كما في سائر الديون المالية ، وإذا لم تكن له تركة لم يجب على الوارث شيء ويبقى الميت مشغول الذمة بالعمل أو بالمال.

يجب على من عليه واجب من الصلاة والصيام أن يبادر إلى القضاء إذا ظهرت أمارات الموت بل إذا لم يطمئن بالتمكن من الامتثال إذا لم يبادر فإن عجز وكان له مال لزمه الاستيثاق من أدائه عنه بعد وفاته ، ولو بالوصية به ، ويخرج حينئذ من ثلثه كسائر الوصايا ، وإن لم يكن له مال واحتمل أن يقضيه شخص آخر عنه تبرعاً وجبت عليه الوصية به أيضاً .
و إذا كان عليه دين مالي للناس وكان له تركة لزمه الاستيثاق من وصوله إلى صاحبه بعد مماته ولو بالوصية به والاستشهاد عليها ، هذا في الدين الذي لم يحل أجله بعد أو حل ولم يطالبه به الدائن أو لم يكن قادراً على وفائه ، وإلا فتجب المبادرة إلى وفائه فوراً وإن لم يخف الموت ، وإذا كان عليه شيء من الحقوق الشرعية مثل الزكاة والخمس والمظالم فإن كان متمكناً من أدائه فعلاً وجبت المبادرة إلى ذلك ولا يجوز التأخير وإن علم ببقائه حياً، وان عجز عن الأداء وكانت له تركة وجب عليه الاستيثاق من أدائه بعد وفاته ولو بالوصية به إلى ثقة مأمون، وإن لم يكن له تركة واحتمل أن يؤدي ما عليه بعض المؤمنين تبرعاً وإحساناً وجبت الوصية به أيضاً، هذا وديون الناس والحقوق المالية الشرعية تخرج من أصل التركة وإن لم يوص الميت بها.

إذا آجر نفسه لصلاة شهر مثلا فشك في أن المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر ولم يمكن الاستعلام من المؤجر وجب الاحتياط بالجمع ، وكذا لو آجر نفسه لصلاة وشك في أنها الصبح أو الظهر مثلاً وجب الإتيان بهما.

إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال في يوم معين إلى الغروب فأخر حتى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات ولم يصل عصر ذلك اليوم وجب الإتيان بصلاة العصر ولكن لو أتى بالصلاة الاستئجارية فالأظهر صحتها ، وإن أتى بصلاة نفسه وفوت الاستئجارية على المسـتأجر كان له فسخ الإجارة والمطالبة بالأجرة المسماة ، وله أن لا يفسخها ويطالب بأجرة المثل ، وإن زادت على الأجرة المسماة.

الشيخ علي الفقيه

قال سبحانه( واذكر ربك حتى يأتيك اليقين) إن ذكر الله عز وجل لا ينحصر بجارحة اللسان بل يجب أن ينبع من صميم القلب وتترجمه الطاعة الصادقة التي تتحقق بفعل الواجب والمستحب وبترك كافة المحرمات جعلنا الله واياكم من الذاكرين العابدين الصادقين الشيخ علي فقيه

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى