
صلاة الجماعة
تستحب الجماعة في جميع الفرائض غير صلاة الطواف ، فإن الأحوط لزوما عدم الاكتفاء فيها بالإتيان بها جماعة مؤتماً، ويتأكد الاستحباب في اليومية خصوصا في الأدائية ، وخصوصاً في الصبح والعشائين ولها ثواب عظيم.
تجب الجماعة في الجمعة والعيدين، وهي شرط في صحتها، وتجب لنذر ونحوه، أو لضيق الوقت إلا بالإئتمام أو لعدم تعلمه القراءة مع قدرته.
لا تشرع الجماعة للنوافل وإن وجبت لنذر ونحوه إلا صلاة الإستسقاء.
يجوز اقتداء من يصلي إحدى الصلوات اليومية بمن يصلي الأخرى وإن اختلفا بالجهر والإخفات والأداء والقضاء والقصر والتمام ، وكذا مصلي الآية بمصلي الآية وإن اختلفت الآيتان، ولا يجوز اقتداء مصلي اليومية بمصلي العيدين ، أو الآيات ، أو صلاة الأموات بل صلاة الطواف على الأحوط وجوباً ، وكذا الحكم في العكس ، كما لا يجوز الاقتداء في صلاة الاحتياط في الشكوك ولو بمثلها على الأحوط وأما الصلوات الاحتياطية فيجوز الاقتداء فيها بمن يصلي وجوباً وأما اقتداء من يصلي وجوباً بمن يصلي احتياطاً فلا يخلو عن إشكال ، بل يشكل اقتداء المحتاط بالمحتاط إلا إذا كانت جهة احتياط الإمام جهة لاحتياط المأموم أيضاً كأن يعلم الشخصان إجمالاً بوجوب القصر أو التمام فيصليان جماعة أو قصراً أو تماماً.
أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين المشروط صحتهما بالجماعة اثنان أحدهما الإمام ولو كان المأموم امرأة أو صبيا على الأقوى ، وأما في الجمعة وفي العيدين فلا تنعقد إلا بخمسة من الرجال أحدهم الإمام.
تنعقد الجماعة بنية المأموم للائتمام ولو كان الإمام جاهلاً بذلك غير ناو للإمامة فإذا لم ينو المأموم لم تنعقد ، نعم في صلاة الجمعة والعيدين لابد من نية الإمام للإمامة بأن ينوي الصلاة التي يجعله المأموم فيها إماما ، وكذا إذا كانت صلاة الإمام معادة جماعة.
لا يجوز الاقتداء بالمأموم لإمام آخر ، ولا بشخصين ولو اقترنا في الأقوال والأفعال ، ولا بأحد شخصين على الترديد ، ولا تنعقد الجماعة إن فعل ذلك ، ويكفي التعيين الإجمالي مثل أن ينوي الائتمام بإمام هذه الجماعة ، أو بمن يسمع صوته ، وإن تردد ذلك المعين عنده بين شخصين.
إذا شك في أنه نوى الائتمام أم لا بنى على العدم وأتم منفرداً، إلا إذا علم أنه قام بنية الدخول في الجماعة وظهرت عليه أحوال الائتمام من الإنصات ونحوه ، واحتمل أنه لم ينو الائتمام غفلة فإنه قيل حينئذ بجواز الإتمام جماعة ، ولكنه لا يخلو عن إشكال بل منع.
إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان في الأثناء أنه عمرو انفرد في صلاته إذا لم يكن يعتقد عدالة عمرو ، وإن بان له ذلك بعد الفراغ فالأظهر صحة صلاته وجماعته سواء اعتقد عدالته أم لا.
إذا صلى اثنان وعلم بعد الفراغ أن نية كل منهما كانت الإمامة للآخر صحت صلاتهما نعم إذا كان أحدهما قد شك في عدد الركعات والأفعال فرجع إلى حفظ الآخر وأخل بما هو وظيفة المنفرد مما يضر الإخلال به ـ ولو عن عذر ـ بصحة الصلاة فالأظهر بطلان صلاته ، وإذا علم أن نية كل منهما كانت الائتمام بالآخر استأنف كل منهما الصلاة إذا كانت مخالفة لصلاة المنفرد بما يوجب البطلان مطلقاً ـ ولو كان عن عذر ـ لا بمجرد ترك القراءة أو زيادة سجدة واحدة متابعة بتخيل صحة الائتمام.
لا يجوز نقل نية الائتمام من إمام إلى آخر اختياراً إلا أن يعرض للإمام ما يمنعه من إتمام صلاته ، من موت ، أو جنون ، أو إغماء ، أو حدث ، أو تذكر حدث سابق على الصلاة ، فيجوز للمأمومين تقديم إمام آخر وإتمام صلاتهم معه ، والأحوط الأولى اعتبار أن يكون الإمام الآخر منهم.
لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء.
إذا عدل المأموم إلى الانفراد في أثناء الصلاة اختياراً ففي صحة جماعته إشكال سواء أ نوى الانفراد من أول الأمر أم بدا له ذلك في الأثناء ، ولكنه لا يضر بصحة الصلاة إلا مع الإخلال بوظيفة المنفرد فإن الأحوط حينئذ إعادة الصلاة نعم إذا أخل بما يغتفر الإخلال به عن عذر فلا حاجة إلى الإعادة ، وهذا فيما إذا بدا له العدول بعد فوات محل القراءة أو بعد زيادة سجدة واحدة للمتابعة مثلا.
إذا نوى الانفراد في أثناء قراءة الإمام وجبت عليه القراءة من الأول ولا تجزيه قراءة ما بقي منها على الأحوط ، بل وكذلك إذا نوى الانفراد لعذر بعد قراءة الإمام قبل الركوع ، فتلزمه القراءة حينئذ على الأحوط.
إذا نوى الانفراد صار منفرداً ولا يجوز له الرجوع إلى الائتمام ، وإذا تردد في الانفراد وعدمه ثم عزم على عدمه ففي جواز بقائه على الائتمام إشكال، وإذا شك في أنه عدل إلى الانفراد أو لا ، بنى على العدم.
لا يعتبر في الجماعة قصد القربة ، لا بالنسبة إلى الإمام ولا بالنسبة إلى المأموم ، فإذا كان قصد الإمام أو المأموم غرضاً دنيوياً مباحاً مثل الفرار من الشك ، أو تعب القراءة ، أو غير ذلك صحت وترتبت عليها أحكام الجماعة ولكن لا يترتب عليها ثواب الجماعة.
إذا نوى الاقتداء سهواً أو جهلاً بمن يصلي صلاة لا اقتداء فيها ، كما إذا كانت نافلة فإن تذكر قبل الإتيان بما ينافي صلاة المنفرد عدل إلى الانفراد وصحت صلاته ، وكذا تصح إذا تذكر بعد الفراغ ولم يحصل منه ما يوجب بطلان صلاة المنفرد عمداً أو سهواً وإلا بطلت.
تدرك الجماعة بالدخول في الصلاة من أول قيام الإمام للركعة إلى منتهى ركوعه ، فإذا دخل مع الإمام في حال قيامه قبل القراءة أو في أثنائها ، أو بعدها قبل الركوع ، أو في حال الركوع فقد أدرك الركعة ، ولا يتوقف إدراكها على الاجتماع معه في الركوع فإذا أدركه قبل الركوع وفاته الركوع معه لعذر فقد أدرك الركعة ووجبت عليه المتابعة في غيره ، ويعتبر في إدراكه في الركوع أن يصل إلى حد الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه ولو كان بعد فراغه من الذكر ، بل قيل بتحقق الإدراك للركعة بوصوله إلى حد الركوع ، والإمام لم يخرج عن حده وإن كان هو مشغولا بالهوي والإمام مشغولاً بالرفع ، لكنه لا يخلو من إشكال.
إذا ركع بتخيل إدراك الإمام راكعاً فتبين عدم إدراكه فلا يبعد جواز إتمام صلاته فرادى وكذا لو شك في إدراكه الإمام راكعاً مع عدم تجاوز المحل ، وأما مع التجاوز عنه كما لو شك في ذلك بعد الركوع فالأظهر صحة صلاته جماعة.
الظاهر جواز الدخول في الركوع مع احتمال إدراك الإمام راكعاً، فإن أدركه صحت الجماعة والصلاة ، وإلا بطلت الصلاة.
إذا نوى وكبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يصل إلى الركوع تخير بين المضي منفرداً ومتابعة الإمام في السجود بقصد القربة المطلقة ثم تجديد التكبير بعد القيام بقصد الأعم من الافتتاح والذكر المطلق.
إذا أدرك الإمام وهو في التشهد الأخير يجوز له أن يكبر للإحرام ويجلس معه بقصد المتابعة وله أن يتشهد بنية القربة المطلقة فإذا سلم الإمام قام لصلاته من غير حاجة إلى استئناف التكبير ويحصل له بذلك فضل الجماعة وإن لم تحصل له ركعة ، وإذا أدركه في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة جاز له أن يكبر بقصد الأعم من الافتتاح والذكر المطلق ويتابعه في السجود والتشهد بقصد القربة ثم يقوم بعد تسليم الإمام فيجدد التكبير على النحو السابق ويتم صلاته.
إذا حضر المكان الذي فيه الجماعة فرأى الإمام راكعاً وخاف أن يرفع الإمام رأسه إن التحق بالصف ، كبر للإحرام في مكانه وركع ، ثم يمشي في ركوعه أو بعده حتى يلحق بالصف أو يصبر فيتم سجوده في موضعه ثم يلحق بالصف حال القيام للثانية ، سواء أ كان المشي إلى الأمام. أم إلى الخلف ، أم إلى أحد الجانبين ، بشرط أن لا ينحرف عن القبلة ، وإن لا يكون مانع أخر غير البعد من حائل وغيره وإن كان الأحوط استحباباً انتفاء البعد المانع من الاقتداء أيضاً، والأحوط ترك الاشتغال بالقراءة وغيرها مما يعتبر فيه الطمأنينة حال المشي ، والأحوط الأولى جر الرجلين حاله.
يُعتبر في انعقاد الجماعة أمور:
الأول: عدم وجود حائل بين الإمام والمأموم، ولا بين المأمومين أنفسهم ممن يكون رابطاً بالإمام، ولا فرق في الحائل بين أن يكون ستاراً أو جداراً أو شجرة أو إنسان، ولا بأس بالحائل القصير بمقدار شبر ونحوه، أما إذا كان المأموم امرأة فلا يضر الحائل بينها وبين الإمام أو المأمومين الرجال، أما إذا كان الإمام امرأة فالحكم كما في الرجل، ولا فرق في الحائل بين ما يمنع من الرؤية وما لا يمنع كالزجاج والجدران المخرمة، ولا بأس بالظلمة والغبار.
الثاني: أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم إلا إذا كانت الأرض منبسطة، ولا يضر العلو الذي لا يصدق معه العلو العرفي، ولا يضر علو موقف المأموم عن موقف الإمام إذا لم يضر بصورة كونه مأموماً.
الثالث: أن لا يتباعد المأموم عن الإمام أو عن المأمومين بأزيد من أقصى مراتب الخطوة، والأحوط أن لا يتباعد موضع سجود اللاحق عن موضع وقوف السابق، ويضر البعد إذا حصل من جميع الجهات أما بُعده عن الإمام مع اتصاله بالمأمومين فلا يضر.
الرابع: أن لا يتقدم المأموم على الإمام لا في الموقف ولا في مكان سجوده وركوعه وجلوسه، والأحوط وجوباً فيما إذا كان الإمام امرأة أن تقف في وسطهن ولا تتقدمهن.
الشروط المذكورة شرط في الابتداء والاستدامة فإذا حدث الحائل أو البعد أو علو الإمام أو تقدم المأموم في الأثناء بطلت الجماعة، فإذا شك بحدوث واحد مع علمه المسبق بعدمه بنى على العدم، وإذا شك مع عدم العلم بسبق العدم لم يجز الدخول إلا مع إحراز العدم، وكذا إذا حدث الشك بعد الدخول غفلة، أما إذا شك في ذلك بعد الفراغ بنى على الصحة وإن علم بوقوع ما يبطل الفرادى ولكن الأحوط ـ استحباباً ـ الإعادة في هذه الصورة.
لا تقدح حيلولة بعض المأمومين عن بعضهم وإن لم يدخلوا في الصلاة إذا كانوا متهيئين للصلاة.
إذا انفرد بعض المأمومين أو انتهت صلاته ـ كما لو كانت صلاته قصراً ـ وبقي في مكانه فقد انفرد من يتصل به إلا إذا عاد إلى الجماعة بلا فصل ، هذا إذا لم يتخلل البعد المانع عن انعقاد الجماعة بسبب انفراده وإلا ـ كما لو كان متقدماً في الصف ـ فلا يجدي عوده إلى الائتمام في بقاء قدوة الصف المـتأخر على الأحوط.
لا بأس بالحائل غير المستقر كمرور إنسان ونحوه ، نعم إذا اتصلت المارة بطلت الجماعة.
إذا كان الحائل مما يتحقق معه المشاهدة حال الركوع لثقب في وسطه مثلاً، أو حال القيام لثقب في أعلاه ، أو حال الهوي إلى السجود لثقب في أسفله ، فالأقوى عدم انعقاد الجماعة ، فلا يجوز الائتمام.
إذا دخل في الصلاة مع وجود الحائل وكان جاهلاً به لعمى أو نحوه لم تصح الجماعة ، فإن التفت قبل أن يعمل ما ينافي صلاة المنفرد مطلقاً ولو كان لعذر من سهو أو نحوه أتم منفرداً وصحت صلاته ، وكذلك تصح لو كان قد فعل ما لا ينافيها إلا من غير عذر كترك القراءة.
الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز الاقتداء معه.
لو تجدد البعد في الأثناء بطلت الجماعة وصار منفرداً، فإذا لم يلتفت إلى ذلك وبقي على نية الاقتداء فإن أتى بما ينافي صلاة المنفرد من زيادة ركوع أو سجدتين مما تضر زيادته مطلقاً ولو لعذر ـ على ما مر ـ أعاد صلاته ، وإن لم يأت بذلك أو أتى بما لا ينافي إلا في صورة عدم العذر صحت صلاته.
لا يضر الفصل بالصبي المميز إذا كان مأموماً فيما إذا احتمل أن صلاته صحيحة عنده.
يشترط في إمام الجماعة مضافاً إلى الإيمان والعقل وطهارة المولد الرجولة والعدالة فلا تجوز الصلاة خلف مجهول الحال، وأن يكون صحيح القراءة، وأن لا يكون ممن جرى عليهم حد شرعي.
لا تجوز إمامة القاعد للقائم ويجوز العكس، وتجوز إمامة القاعد لمثله، أما إمامة القاعد للمضطجع والمستلقي فلا تخلو من إشكال، وكذا إمامة القائم لهما، وكذا إمامة المضطجع للمستلقي وإمامة كل منهما لمثلهما، وتجوز إمامة المتيمم للمتوضئ وذي الجبيرة لغيره، والمسلوس والمبطون والمستحاضة لغيرهم.
إذا تبين للمأموم بعد الفراغ من الصلاة أن الإمام فاقد لبعض شرائط صحة الصلاة أو الإمامة فالأظهر صحت صلاته وجماعته واغتفار ما لا يغتفر إلا فيها وإن تبين في الأثناء أتمها منفرداً فيجب عليه القراءة مع بقاء محلها.
إذا اختلف المأموم والإمام في أجزاء الصلاة وشرائطها اجتهاداً أو تقليداً ، فإن اعتقد المأموم ـ ولو بطريق معتبر ـ بطلان صلاة الإمام في حق الإمام لم يجز له الائتمام به ، وإلا ـ كما إذا كان يخل بما يغتفر الإخلال به من الجاهل القاصر ـ جاز له الائتمام به ، وكذا إذا كان الاختلاف بينهما في الأمور الخارجية ، بأن يعتقد الإمام طهارة ماء فتوضأ به والمأموم يعتقد نجاسته ، أو يعتقد الإمام طهارة الثوب فيصلي به ، ويعتقد المأموم نجاسته فإنه لا يجوز الائتمام في الفرض الأول ، ويجوز في الفرض الثاني ، ولا فرق فيما ذكرنا بين الابتداء والاستدامة ، والمدار في جميع الموارد على أن تكون صلاة الإمام في حقه صحيحة في نظر المأموم فلا يجوز الائتمام بمن كانت صلاته باطلة بنظر المأموم ـ اجتهاداً أو تقليداً ـ وفي غير ذلك يجوز له الائتمام به ، هذا في غير ما يتحمله الإمام عن المأموم ، وأما فيما يتحمله كالقراءة ففيه تفصيل ، فإن من يعتقد وجوب السورة ـ مثلاً ـ ليس له أن يأتم قبل الركوع بمن لا يأتي بها لاعتقاده عدم وجوبها ، نعم إذا ركع الإمام جاز الائتمام به.
أحكام الجماعة
لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئاً من أفعال الصلاة وأقوالها غير القراءة في الأوليين إذا ائتم به فيهما فتجزيه قراءته ، ويجب عليه متابعته في القيام ، ولا تجب عليه الطمأنينة حاله حتى في حال قراءة الإمام.
الأحوط وجوباً ترك المأموم القراءة في الركعتين الأوليين من الإخفاتية ، والأفضل له أن يشتغل بالذكر والصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وأما في الأوليين من الجهرية فإن سمع صوت الإمام ولو همهمة وجب عليه ترك القراءة بل الأحوط الأولى الإنصات لقراءته ولا ينافيه الاشتغال بالذكر ونحوه في نفسه وإن لم يسمع حتى الهمهمة فهو بالخيار إن شاء قرأ وإن شاء ترك والقراءة أفضل ، وإذا شك في أن ما يسمعه صوت الإمام أو غيره فالأقوى الجواز ، ولا فرق في عدم السماع بين أسبابه من صمم أو بعد أو غيرهما.
إذا أدرك الإمام في الأخيرتين وجب عليه قراءة الحمد وكذا السورة على الأحوط وإن لزم من قراءة السورة فوات المتابعة في الركوع اقتصر على الحمد ، وإن لزم ذلك من إتمام الحمد بأن لم يتمكن من إدراك الإمام راكعاً إذا أتم قراءته جاز له قطعه والركوع معه على الأظهر وإن كان الأحوط أن ينفرد في صلاته ، والأحوط لزوماً إذا لم يحرز التمكن من إتمام الفاتحة قبل ركوع الإمام عدم الدخول في الجماعة حتى يركع الإمام ، ولا قراءة عليه.
يجب على المأموم الإخفات في القراءة ـ حتى في البسملة على الأحوط ـ سواء أ كانت واجبة ـ كما في المسبوق بركعة أو ركعتين ـ أم غير واجبة كما في غيره حيث تشرع له القراءة، وإن جهر نسياناً أو جهلاً صحت صلاته، وإن كان عمداً بطلت.
يجب على المأموم متابعة الإمام في الأفعال فلا يجوز التقدم عليه فيها بل الأولى التأخر عنه يسيراً ، ولو تأخر كثيراً بحيث أخل بالمتابعة في جزء بطل الائتمام في ذلك الجزء بل مطلقاً على الأحوط هذا إذا لم يكن الإخلال بها عن عذر وإلا فالأظهر صحة الائتمام كما إذا أدرك الإمام قبل ركوعه ومنعه الزحام عن الالتحاق به حتى قام إلى الركعة التالية فإنه يجوز له أن يركع ، ويسجد وحده ويلتحق بالإمام بعد ذلك ، وأما الأقوال فالظاهر عدم وجوب المتابعة فيها فيجوز التقدم فيها والمقارنة ، عدا تكبيرة الإحرام فإنه لا يجوز التقدم فيها على الإمام بحيث يفرغ منها قبله بل الأحوط وجوباً عدم المقارنة فيها ، وإن تقدم فيها كانت الصلاة فرادى ، ويجوز ترك المتابعة في التشهد الأخير لعذر فيجوز أن يتشهد ويسلم قبل الإمام ، كما لا تجب رعاية المتابعة في التسليم الواجب مطلقاً فيجوز أن يسلم قبل الإمام وينصرف ولا يضر ذلك بصحة جماعته على الأظهر.
إذا ترك المتابعة عمداً ولم يعمل بما ينافي صلاة المنفرد مطلقاً ولو لعذر من سهو أو نحوه أتم منفرداً وصحت صلاته وإلا استأنفها كما إذا كان قد ركع قبل الإمام في حال قراءة الإمام ولم يكن قد قرأ لنفسه ، بل الحكم كذلك إذا ركع بعد قراءة الإمام على الأحوط لزوماً.
إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمداً لا يجوز له أن يتابع الإمام فيأتي بالركوع أو السجود ثانياً للمتابعة بل ينفرد في صلاته ويجتزئ بما وقع منه من الركوع والسجود إذا لم يكن قد عمل ما ينافي صلاة المنفرد مطلقاً ولو لعذر من سهو أو نحوه وإلا استأنفها ، وإذا ركع أو سجد قبل الإمام سهواً فالأحوط أن يرجع ويتابع الإمام في ركوعه وسجوده إذا لم يستوجب ذلك الإخلال بالذكر الواجب ، والأحوط الأولى أن يأتي بذكر الركوع أو السجود عند متابعة الإمام أيضاً، وإذا لم يتابع عمداً بطلت جماعته على الأحوط.
إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام عمداً ، فإن كان قبل الذكر بطلت صلاته إذا كان متعمداً في تركه ، وإن كان بعد الذكر أو مع تركه نسياناً صحت صلاته وأتمها منفرداً إذا لم يكن قد عمل ما ينافي صلاة المنفرد ـ على ما تقدم ـ ولا يجوز له أن يرجع إلى الجماعة فيتابع الإمام بالركوع أو السجود ثانياً وإن رفع رأسه من الركوع أو السجود سهواً رجع إليهما على الأحوط وإذا لم يرجع عمداً ففي صحة جماعته إشكال ، وإن لم يرجع سهواً صحت صلاته وجماعته وإن رجع وركع للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حد الركوع بطلت صلاته على الأحوط.
إذا رفع رأسه من السجود فرأى الإمام ساجداً فتخيل أنه في الأولى فعاد إليها بقصد المتابعة فتبين أنها الثانية اجتزأ بها وإذا تخيل الثانية فسجد أخرى بقصد الثانية فتبين أنها الأولى حسبت للمتابعة.
إذا زاد الإمام ما لا تبطل الصلاة بزيادته سهواً لم يتابعه المأموم فلو ركع فرأى الإمام يقنت في ركعة لا قنوت فيها يجب عليه العود إلى القيام ولكن يترك القنوت وهكذا لو رآه جالساً يتشهد في غير محله وجب عليه الجلوس معه لكن لا يتشهد معه وهكذا في نظائر ذلك ، وإن نقص الإمام شيئاً لا يقدح نقصه سهوا أتى به المأموم.
يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد من الإمام ، وكذلك إذا ترك بعض الأذكار المستحبة ، مثل تكبير الركوع والسجود أن يأتي بها ، وإذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده لا يجوز للمأموم المقلد لمن يقول بوجوبها أو بالاحتياط الوجوبي أن يتركها ، وكذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرة مع كون المأموم مقلداً لمن يوجب الثلاث لا يجوز له الاقتصار على المرة ، وهكذا الحكم في غير ما ذكر.
إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أن الإمام في الأوليين أو الأخيرتين فالأحوط أن يقرأ الحمد والسورة بقصد القربة ، فإن تبين كونه في الأخيرتين وقعت في محلها ، وإن تبين كونه في الأوليين لا يضره.
إذا أدرك المأموم ثانية الإمام تحمل عنه القراءة فيها وكانت أولى صلاته ويتابعه في الجلوس للتشهد متجافياً على الأحوط وجوباً، وتستحب له متابعته في القنوت والتشهد فإذا كان في ثالثة الإمام تخلف عنه في القيام فيجلس للتشهد مقتصراً فيه على المقدار الواجب من غير توان ثم يلحق الإمام . وكذا في كل واجب عليه دون الإمام ، والأفضل له أن يتابعه في الجلوس متجافياً للتشهد إلى أن يسلم ثم يقوم إلى الرابعة ، ويجوز له أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام التي هي ثالثته ، ويتم صلاته.
يجوز لمن صلى منفرداً أن يعيد صلاته جماعة إماماً كان أم مأموماً ، ويشكل صحة ذلك فيما إذا صلى كل من الإمام والمأموم منفرداً ، وأرادا إعادتها جماعة من دون أن يكون في الجماعة من لم يؤد فريضته بل يشكل ذلك أيضاً فيما إذا صلى جماعة ـ إماماً أو مأموماً ـ فأراد أن يعيدها جماعة ، ومع ذلك فلا بأس بالإعادة في الموردين رجاء.
إذا ظهر بعد الإعادة أن الصلاة الأولى كانت باطلة اجتزأ بالمعادة.
لا تشرع الإعادة منفرداً ، إلا إذا احتمل وقوع خلل في الأولى ، وإن كانت صحيحة ظاهراً.
إذا دخل الإمام في الصلاة باعتقاد دخول الوقت والمأموم لا يعتقد ذلك لا يجوز الدخول معه ، إلا إذا دخل الوقت في أثناء صلاته فله أن يدخل حينئذ.
إذا كان في نافلة فأقيمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم إدراك الجماعة ولو بعدم إدراك التكبير مع الإمام استحب له قطعها بل لا يبعد استحبابه بمجرد شروع المقيم في الإقامة ، وإذا كان في فريضة غير ثنائية عدل استحباباً إلى النافلة وأتمها ركعتين ثم دخل في الجماعة ، هذا إذا لم يتجاوز محل العدول ، وإذا خاف بعد العدول من إتمامها ركعتين فوت الجماعة جاز له قطعها وإن خاف ذلك قبل العدول لم يجز العدول بنية القطع بل يعدل بنية الإتمام ، لكن إذا بدا له أن يقطع قطع بل لا يبعد جواز قطع الفريضة لذلك بلا حاجة إلى العدول وإن كان الأحوط استحباباً خلافه.
يجوز تصدي الإمامة لمن لا يحرز من نفسه العدالة مع اعتقاد المأمومين عدالته ، بل يجوز له ترتيب آثار الجماعة أيضاً على الأظهر.
إذا شك المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام أنه سجد معه السجدتين أو واحدة يجب عليه الأتيان بأخرى إذا لم يتجاوز المحل.
إذا رأى الإمام يصلي ولم يعلم أنها من اليومية أو من النوافل لا يصح الاقتداء به على ما مر من عدم مشروعية الجماعة في النافلة وكذا إذا احتمل أنها من الفرائض التي لا يصح اقتداء اليومية بها ، وأما إن علم أنها من اليومية لكن لم يدر أنها أية صلاة من الخمس ، أو أنها قضاء أو أداء ، أو أنها قصر أو تمام فلا بأس بالاقتداء به فيها.
قد ذكروا أنه يستحب للإمام أن يقف محاذياً لوسط الصف الأول ، وأن يصلي بصلاة أضعف المأمومين فلا يطيل إلا مع رغبة المأمومين بذلك ، وأن يسمع من خلفه القراءة والأذكار فيما لا يجب الإخفات فيه ، وأن يطيل الركوع إذا أحس بداخل بمقدار مثلي ركوعه المعتاد ، وأن لا يقوم من مقامه إذا أتم صلاته حتى يتم من خلفه صلاته.
الأحوط الأولى للمأموم أن يقف عن يمين الإمام محاذياً له إن كان رجلا واحداً وإن كان متعدداً فالأحوط أن يقف خلفه ـ كما مر ـ وإذا كان امرأة فالأحوط أن تتأخر عنه بحيث يكون مسجد جبهتها محاذياً لموضع ركبتيه والأحوط الأولى أن تتأخر بحيث يكون مسجدها وراء موقفه ، وإذا كان رجل وامرأة وقف الرجل خلف الإمام والمرأة خلفه ، وإن كانوا أكثر اصطفوا خلفه وتقدم الرجال على النساء ، ويستحب أن يقف أهل الفضل في الصف الأول ، وأفضلهم في يمين الصف ، وميامن الصفوف أفضل من مياسرها ، والأقرب إلى الإمام أفضل ، وفي صلاة الأموات الصف الأخير أفضل ، ويستحب تسوية الصفوف ، وسد الفرج ، والمحاذاة بين المناكب ، واتصال مساجد الصف اللاحق بمواقف السابق ، والقيام عند قول المؤذن : (( قد قامت الصلاة )) قائلاً : (( اللهم أقمها وأدمها واجعلني من خير صالحي أهلها )) ، وأن يقول عند فراغ الإمام من الفاتحة : (( الحمد لله رب العالمين )).
يكره للمأموم الوقوف في صف وحده إذا وجد موضعاً في الصفوف ، والتنفل بعد الشروع في الإقامة ، وتشتد الكراهة عند قول المقيم : (( قد قامت الصلاة )) والتكلم بعدها إلا إذا كان لإقامة الجماعة كتقديم إمام ونحو ذلك ، وإسماع الإمام ما يقوله من أذكار ، وأن يأتم المتم بمصلي القصر وكذا العكس.



