فقه

أحكام الِقبلة

الأَحكَامُ الشَرْعيَة

 

أحكام الِقبلة

 

يجب استقبالها في الفرائض والمنسية ويستحب في سجود السهو، وفي النوافل لا يجب حال المشي والركوب ويجب حال الإستقرار، ويجب العلم بالتوجه إليها، وفي حكمه البينة ويكفي الإطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية، ومع تعذر معرفتها يبذل جهده في تحصيل معرفتها ويعمل بالظن، ومع عدمه يتوجه إلى الجهة التي يحتمل أنها جهة القبلة، ويستحب الصلاة إلى أربع جهات مع سعة الوقت وإلا فبمقدار ما يسع منه.

 

من صلى إلى جهة معتقداً أنها القبلة فتبين الخطأ ولم ينحرف عن جهتي اليمين أو الشمال صحت، وإذا التفت في الأثناء استقبل في الباقي، سواء كان متيقناً أو ظاناً أو ناسياً أو غافلاً، أما إذا كان جاهلاً بالحكم أعاد في الوقت وقضى خارجه، وأما إذا انحرف عن إحدى الجهتين أعاد في الوقت ولا يجب القضاء خارجه إلا الجاهل بالحكم فيقضي.

الشيخ علي الفقيه

قال سبحانه( واذكر ربك حتى يأتيك اليقين) إن ذكر الله عز وجل لا ينحصر بجارحة اللسان بل يجب أن ينبع من صميم القلب وتترجمه الطاعة الصادقة التي تتحقق بفعل الواجب والمستحب وبترك كافة المحرمات جعلنا الله واياكم من الذاكرين العابدين الصادقين الشيخ علي فقيه

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى