
العدول من الحي إلى الميت
لا يجوز العدول من تقليد الحي إلى تقليد الميت، ولا يجوز العدول من الحي إلى الحي إلا إذا كان الثاني أعلم أو كانا متساويين ولا يعلم الإختلاف بينهما في الفتوى.
إذا تردد المجتهد في الفتوى أو عدل من الفتوى إلى التردد تخيّر المقلِّد بين الرجوع إلى غيره وبين العمل بالإحتياط.
إذا قلّد مَن يفتي بتقليد الميت ثم مات ذلك المجتهد لم يجز البقاء على تقليده بل يجب الرجوع إلى الأعلم من الأحياء.
إذا قلّد مجتهداً ثم مات المجتهد وعدل إلى غيره فلا تجب إعادة الأعمال الماضية وإن كانت مخالفة لفتوى الحي.
الشيخ علي فقيه
