
شروط مرجِع التقليد
يجوز للمُكلَّف أن يُقلّد فقيهاً اجتمعت فيه الشروط الآتية:
الشرط الأول: أن يكون بالغاً، فلربما أصبح مجتهداً قبل بلوغه، فإذا كانت مجتهداً غير بالغ فلا يجوز تقليده.
الشرط الثاني: أن يكون عاقلاً: فإذا أُصيب الفقبه المقلَّد بالجنون فلا يجوز لأحد أن يُقلده.
الشرط الثالث: أن يكون مؤمناً: ويُقصد بالإيمان هنا أن يكون موالياً اثني عشرياً إذ لا يجوز تقليد غير الإثني عشري المؤمن بإمامة الأئمة الإثني عشر عليهم السلام من دون نقصان، فإذا أنكر إمامة واحد منهم فلا يجوز تقليده وإن كان أعلم الأحياء.
الشرط الرابع: أن يكون ذَكراً: ولا يُقصد بذلك الحط من شأن النساء وإنما ورد هذا الحكم لأسباب كثيرة تمنع المرأة من التحرك بحرية كما تفرض الطبيعة.
الشرط الخامس: أن يكون مجتهداً: فلا يجوز تقليد غير المجتهد، والمجتهد هو الفقيه القادر على استنباط الأحكام الشرعية من مداركها.
الشرط السادس: أن يكون عادلاً: والعدالة المقصودة هي أن يكون فاعلاً للواجب وتاركاً للحرام، فإذا ارتكب أي محرّم لم يعد عادلاً إلا إذا تاب وأناب فتعود العدالة.
الشرط السابع: أن لا يقلّ ضبطه عن المتعارَف: ومعناه أن لا يكون كثير النسيان.
الشرط الثامن: طهارة المَولد: أي أن لا يكون ابن زنا.
الشرط التاسع: أن يكون حياً إذ لا يجوز تقليد الميت ابتداءاً وسيمر معنا تفصيل ذلك.
الشيخ علي فقيه



